المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الطارف

النظـــــــــام الداخلــــــي للمكتبـــــــــــــــة

يهدف هذا النظام إلى ضبط القواعد المتعلقة بتسيير “مكتبة المطالعة العمومية لولاية الطارف ” وتحديد الأحكام التي تطبق على رواد المكتبة وحقوق والتزامات كل طرف.

  تسري أحكام هذا النظام على كل مستفيد من طلبة أساتذة وباحثين، تلاميذ مدارس وكل الفئات الاجتماعية التي لها علاقة بالمكتبة

الفصـــل الأول

  • الباب الأول
  • الباب الثاني
  • الباب الثالث

التعريف بالمكتبـة وأقسـامها
المــــادة 01: مكتبة المطالعة العمومية لولاية الطارف مكتبة عامة تطبق التقاني العلمية في معالجة أرصدتها الفكرية فهي تطبق تصنيف ديوي  (DEWEY)  العشري في تصنيف العلوم والتخصصات الموجودة ضمن رصيدها.
المــــادة 02: عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 24/05/2012 تقوم المكتبة العمومية بإنجاز المهام التالية:
    - وضع مختلف الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين.
    - وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية.
    - تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه.
    - توفير فضاء للدراسات وتحضير الامتحانات.
   - تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام والإعلام الآلي.
   - توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية بالإضافة الى العمل على ترقية الأفاق المعرفية والثقافية من خلال بعض النشاطات.

الانخراط بالمكتبة والدخول إليها
المــادة 03: للانخراط بالمكتبة يجب تكوين الملف التالي:
     - نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر أو بطاقة السياقة.
     - شهادة ميلاد المعني.
     - صورتان شمسيتان.
     - شهادة إقامة " لم تتجاوز 3 أشهر".
     - تصريح أبوي للأطفال غير بالغين.
- حقوق التسجيل مجانية إلى غاية صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لحقوق التسجيل.
المــادة 04: بطاقة الانخراط تعد بطاقة شخصية صالحة لمدة سنة واحدة فقط.
المــادة 05: المكتبة مفتوحة على مدار أيام الأسبوع ماعدا أيام العطل الرسمية ويوم الجمعة وذلك من الساعة 08:00 صباحا غاية الساعة 17:00 مساءا ويتم تمديد ساعات عملها بعد فصل الشتاء إلى غاية الساعة 19:00 مساءا.
المــادة 06: لا يسمح لرواد المكتبة دخول الفضاءات غير المخصصة لهم.
المــادة 07: فضاء الأطفال مخصص للتوجيه والتثقيف وليس حضانة للأطفال.
المــادة 08: الأطفال دون سن التمدرس يجب أن يكونوا تحت مسؤولية أوليائهم داخل فضاء المكتبة.
المــادة 09: يجب إظهار بطاقة المكتبة وبطاقة التعريف الوطنية عند الدخول وترك الحقائب والمحافظ عند مدخل المكتبة بالمكان المعهد لها مع أخذ الأشياء الثمينة، لأن إدارة المكتبة غير مسؤولة عن ضياعها.
المــادة 10: يجب إظهار استمارة الإعارة مع الكتاب والبطاقة لأعوان المراقبة عند الخروج.

الإعـــارة والمطـــــــالعة
 المــادة 11: يجب تقديم بطاقة الانخراط مع كل عملية إعارة.
المــادة 12: يوجد بالمكتبة مصرف للإعارة وتتبع في ذلك طريقتين:
 * إعارة داخلية: تسمح للمستفيد الاطلاع على المراجع داخل قاعة المطالعة على أن لا يتعدى عدد الكتب المطلوبة ثلاث نسخ دفعة واحدة.
* إعارة خارجية: يسمح باستعارة ثلاث "3" كتب لمدة خمسة عشرة يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
المــادة 13: يمكن للمنخرطين تقديم طلب حجز الوثائق الموجهة للإعارة على أن لا تتجاوز مرجعين على الأقل.
المــادة 14: تستثنى القواميس، الرسائل والنسخ النادرة أو المحدودة و المطلوبة بكثرة من الإعارة الخارجية ويكون مؤشرا عليها بعبارة لا يعار.
المــادة 15: لضمان السير الحسن للإعارة يجب على المنخرطين التقيد بمايلي :
- احترام مواقيت الإعارة والإرجاع لكل فئة وهذا باتباع البرنامج المعلن عنه عند مدخل المكتبة.
- إظهار بطاقة المكتبة عند الإعارة وبطاقة التعريف.
- تفادي الازدحام وتجنب إحداث الطوابير أمام بنك الإعارة وذلك بالالتزام الأماكن المخصصة للانتظار.
- وجوب حضور صاحب البطاقة وعدم إرسال من يقوم بالإعارة بدلا عنه وفي حالة إضاعتها يتقدم المعني إلى الإدارة بطلب إعادتها ولا تسلم النسخة الثانية إلا بعد مضي مدة أدناها أسبوع وأقصاها شهر ولا تجدد إلا مرة واحدة.
- تقديم استمارة الإعارة عند إرجاع الكتاب مع البطاقة والتأكد من سلامة الكتاب من التمزق والتشويه وغير ذلك.
- على المستعير إرجاع الوثائق في صورتها الأصلية (اللوازم المرفقة، العلب ....) وفي حالة الضياع أو الإتلاف يطلب منه توفير نفس الوثيقة في حالتها الجديدة أو تعويضها، وفي حالة ندرة الكتاب عند الناشرين يمكن تقديم كتاب بديل شبيه للكتاب الأصلي.

  • الفصـــل الثــاني
  • الفصــل الثـــالث
  • الفصل الرابع
  • الفصـل الخـامس

الباب الأول :قاعة الأنترنيت والإعلام الآلي

 المــادة 16: تخضع عملية استعمال الأنترنيت الى مبدأ احترام القواعد المعمول بها في المكتبة.
المــادة 17: الاستفادة من خدمات الأنترنيت مسموح بها للأشخاص المسجلين بهذا الفضاء فقط والدخول يتم عن طريق إظهار بطاقة الانخراط الخاصة بالقاعة.
المــادة 18: لا يتم قبول الأطفال دون السن 14 عاما إلا بترخيص أبوي.
المــادة 19: يسمح باستعمال وسائل الإعلام الآلي الموضوعة في خدمة المنخرطين باستعمال وسائل الاتصال المتعددة.
المــادة 20: كل وسائل الإعلام الآلي مرتبطة بوسائل الطبع تحدد أسعارها من قبل المكتبة وتنشر علنا.
المــادة 21: الحجم الساعي اليومي للفرد الواحد لا يتجاوز 55 دقيقة.
المــادة 22: يمنع على مستعملي القاعة استعمال الأنترنيت في غرض غير البحث العلمي والثقافي كما يمنع تواجد أكثر من شخصين أمام كل حاسوب.
المــادة 23: قواعد استعمال وسائل الاتصال
*يسمح باستخدام الوسائل التالية:

    - استعمال الأقراص المضغوطة.
    - يسمح باستعمال الرسائل الإلكترونية WEB MAILS   الخاصة وترجع مسؤولية         هذه العملية للمستعملين.
   - تسجيل المعطيات في وسائط الحفظ.
   - تحويل المعطيات من وسائط الحفظ تجاه الأنترنيت.
*يمنع استعمال الوسائل التالية:
- تسجيل المعطيات في قرص الصلب الخاص بالحاسوب.
- تسجيل وتحويل معطيات متعارضة مع خدمة المرفق العام والقوانين الجزائرية.
- تحميل ملفات المحمية بموجب قانون الملكية مهما كان نوعها " نص، صورة، صوت".
- إرسال المراسلات التلقائية.
- الألعاب على الشبكة.
- تحويل في البرامج.
- يمنع كل تعديل أو تحويل في المساحة المخصصة على شبكة الإنترنيت.
-كل حاسوب مدعم بجهاز مراقبة لكشف كيفية البحث في الشبكة.
المــادة 24: لأجل السير الحسن والتنظيم الجيد للقاعة ينطبق عليها كل ما تم ذكره سابقا في المادة السابعة عشر والثامنة عشرة بالنسبة لتنظيم قاعة المطالعة.

الباب الأول: فضـــــــاء الطفـــــل

 

المــادة 25: تستقبل المكتبة دون سن التمدرس مرفقين بأوليائهم في أوقات محددة ومعلن عليها.

المــادة 26: ينتمي الأطفال دون سن التمدرس إلى مجموعات حسب السن " من 3 الى 4 سنوات" ومن"5 الى 6 سنوات".

المــادة 27: لا يتعدى الوقت المحدد للأطفال دون سن التمدرس ساعة ونصف.

المــادة 28: الأطفال المتمدرسون يستقبلون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعتين لكل حصة.

المــادة 29: تخصص المكتبة يوما لاستقبال فئات الأطفال ذوي الإحتجاجات الخاصة "صم،بكم"

الباب الأول: ورشـات التحكم في اللغـات

المــادة 30: تتوفر المكتبة على ثلاث ورشات للتكوين فيما يلي:

     - التحكم في اللغة الفرنسية.

     - التحكم في اللغة الإنجليزية.

     - التحكم في استخدامات الإعلام الآلي والأنترنيت.

المــادة 31: الحجم الساعي للحصة لا يتجاوز الساعة والنصف على أن لا تتجاوز الثلاث ساعات في الأسبوع.

المــادة 32: تحدد القيم المالية للتسجيل من طرف الإدارة.

المــادة 33: على كل مسجل الالتزام بالمجموعة التي ينتمي اليها وتوقيتها.

الباب الأول: المخالفـات والعقوبـات

 المــادة 34: كل مستفيد لم يحترم النظام الداخلي للمكتبة أو يخل به يتعرض لتدابير عقابية محددة حسب درجة المخالفة المرتكبة.

المـــادة 35: يعتبر عدم احترام موظفي المكتبة وإهانتهم ورفض تعليماتهم إخلالا بالنظام الداخلي يعرض صاحبه للعقوبات التالية:

     - توجيه إنذار أو توبيخ كتابي.

     - سحب البطاقة مع الطرد من المكتبة لمدة محددة.

     - السحب الكلي للبطاقة والشطب من قائمة المستفيدين.

المــادة 36: يتعرض المعير للكتاب عند تجاوزه المدة القانونية للإرجاع لعقوبات يحددها برنامج الإعارة هذه العقوبة آلية ونهائية، يعود إعادة النظر فيها الى السلطة التقديرية لمديرة المكتبة.

الباب الثاني: أحكــــــام ختاميــــــة

المــادة 37: يجب على جميع الطلبة وعمال ومستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمكتبة.

المــادة 38: يكلف مدير المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.

المــادة 39: يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة ذلك، عند حدوث المستجدات أو تغير المعطيات مع مراعاة القاعدة القانونية.

المــادة 40: تسري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزارة الثقافة.

المــادة 41: ينشر هذا النظام الداخلي على مستوى المكتبة وتسلم نسخ منه للمنخرطين.